فتاوى نور على الدرب لابن باز
فتاوى نور على الدرب لابن باز
(ج: 13 - ص: 481)
343 - حكم تغسيل السقط
س: هذا سائل يقول: ما حكم تغسيل السقط يا سماحة الشيخ عند موته؟ (¬1)
ج: يجب تغسيل الميت إذا كمل أربعة أشهر، إذا ولد في الخامس أو في السادس يغسل ويكفن ويصلى عليه، إذا كان ولد بعدما نفخت فيه الروح يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
¬__________
(¬1) السؤال الحادي والخمسون من الشريط رقم (430) .