الفقه

فتاوى يسألونك




فتاوى يسألونك

(ج: 3 - ص: 21)

أولاً: عموم الأدلة التي تحض على صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، أو بخمس وعشرين درجة كما سبق.
ثانياً: قال الإمام الترمذي في جامعه: ` باب ما جاء في مسجد قد صُلّيَ فيه مرة ` ثم روى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: (جاء رجل، وقد صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه .. )، ثم قال الترمذي: ` وحديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلّيَ فيه وبه يقول أحمد وإسحاق` جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 2/ 6 - 8.
وهذا الحديث ورد بروايات أخرى وقد صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 2/ 316.
وقد رواه أبو داود أيضاً حيث قال: ` باب في الجمع في المسجد مرتين ` ثم ذكر بسنده عن أبي سعيد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟) ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
قال الإمام البغوي بعد أن ذكر الحديث: ` ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانياً مع جماعة آخرين، وأنه يجوز إقامة الجماعة في المسجد مرتين، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين ` شرح السنة 3/ 437.
ثالثاً: روى الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً ` جاء أنس إلى مسجد قد صُلّيَ فيه، فأذّن وأقام وصلى جماعة `، قال الحافظ ابن حجر: ` قوله (جاء أنس)، وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مرَّ بنا أنس بن مالك في مسجد .... فذكره .... وفيه ` فأمر رجلاً فأذّن وأقام ثم صلى بأصحابه .... ` وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العمَّي عن الجعد نحوه .... وقال: