الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 19 - ص: 407)

بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا (¬1) » .
ولما روى البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي في سننهما بإسنادهم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬2) » . ووجه الاستدلال بذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: ` إن الجار المشترك مع غيره في مرفق خاص ما، مثل أن يكون طريقهما واحدا، أو أن يشتركا في شرب أو مسيل أو نحو ذلك من المرافق الخاصة، لا يعتبر مقاسما مقاسمة كلية، بل هو شريك لجاره في بعض حقوق ملكه، وإذا كان طريقهما واحدا لم تكن الحدود واقعة بل بعضها حاصل وبعضها
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم (13841) وأبو داود في (البيوع) باب في الشفعة برقم (3518) وابن ماجه في (الأحكام) باب الشفعة بالجوار برقم (2494)
(¬2) رواه البخاري في (الشفعة) باب الشفعة فيما لم يقسم برقم (2257)