الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 297)

أوطاس (¬1) ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (¬2) ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (¬3) ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك (¬4) » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (¬5) ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (¬6) » وجاء عن الحسن البصري أنه قال: ` ما حلت قط إلا في عمرة القضاء ` (¬7) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1405) ص 1023.
(¬2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1406) ص 1025.
(¬3) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1407) ص 1027.
(¬4) شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180.
(¬5) أخرجه أبو داود في سننه باب في نكاح المتعة ج 2 برقم (2072) ص 226.
(¬6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج 2 برقم (1409) ص 1025.
(¬7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج 7 برقم (14040) ص 503.