الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 327)

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (¬1) وهذا متصل بقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (¬2) وبقوله: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} (¬3) وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرف إماء للمسلمين `.
ثم قال ابن القيم: ` فإذا قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (¬4) » وهذا صحيح صريح قيل هذا الحديث قد
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
(¬2) سورة المائدة الآية 3
(¬3) سورة المائدة الآية 3
(¬4) صحيح البخاري المغازي (4216) ، صحيح مسلم النكاح (1407، 1407، 1407، 1407) ، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1407) ، سنن الترمذي النكاح (1121) ، الأطعمة (1794) ، سنن النسائي النكاح (3365، 3366) ، الصيد والذبائح (4334) ، سنن ابن ماجه النكاح (1961) ، مسند أحمد بن حنبل (1/103، 1/142، 1/79) ، سنن الدارمي الأضاحي (1990) ، النكاح (2197) .