الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 186)

إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
س 71: ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها، وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق، وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬2) ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (¬3) » . ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (¬4) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها» ، وقوله صلى الله عليه
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1660) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ.
(¬2) سورة البقرة الآية 223
(¬3) أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359) .
(¬4) سورة النور الآية 31