الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 235)

وجوب العدل بين الزوجات
س 107: أنا رجل متزوج زوجتين ولم أقدر أعدل بينهما، وكثرت علي المشكلات، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا، وهل علي ذنب إذا سرحت واحدة مع العلم أن لديها أطفالا؟ (¬1) . ج: الواجب عليك العدل يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (¬2) » . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (¬3) » . فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا، في النفقة، إذا كانتا
¬__________
(¬1) من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس.
(¬2) رواه الترمذي في (كتاب عشرة النساء) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، بلفظ: '' من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل ''، ورواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1821) بلفظ: '' من كانت
(¬3) رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822) .