الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 238)

س 110: هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضا؟ وجزاكم الله خيرا (¬1) . ج: يجب أن يعدل بينهما في السفر بالتراضي أو بالقرعة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وسافر بمن حصلت لها القرعة، والواجب التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬2) ولأن في سفره بإحدى زوجتيه أو زوجاته بدون تراض ولا قرعة، ظلما للمتروكة أو المتروكات، والله سبحانه قد حرم الظلم على عباده وأمر بالعدل.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1640) بتاريخ 11 محرم 1419هـ.
(¬2) سورة الأحزاب الآية 21