الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 21 - ص: 430)

202 - حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (¬1) :
يا محب اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشرحكم المؤرخ 11111389هـ بذيل كتابي رقم (1311) وتاريخ 571389 هـ من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ع. على زوجته، وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وذلك قبل الدخول بها على عوض ألف ريال، ولم يطلق سوى ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور، وولي مطلقته، وهو والدها.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونها لا عدة لها؛
¬__________
(¬1) أجاب عنه سماحته برقم (2433) في 25111389 هـ.