الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 128)

75 - إذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد هل يكفي فيها كفارة واحدة أم لا
س: ما كفارة اليمين وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات فهل تجزئ كفارة واحدة، أم لكل يمين كفارة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا (¬1)
ج: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير: في الإطعام والكسوة والعتق. . وعلى الترتيب بين الثلاثة المذكورة وبين الصيام. . والواجب في الإطعام نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو غيرها. . وهو كيلو ونصف تقريبا. أما الكسوة فقميص أو إزار ورداء، تجزئه في الصلاة، وأما العتق فهو تحرير رقبة مؤمنة. . وإذا كانت اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة: كأن يقول: والله لا أكلم
¬__________
(¬1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1657 في 12 جمادى الأولى 1419هـ.