الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 23 - ص: 157)

96 - ما حكم النذر لغير الله
س: صادفتني مشكلة فنذرت لأحد الأئمة وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني. فهل يجوز لي أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ (¬1)
ج: هذا النذر باطل لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم، فالنذر عبادة قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (¬2) يعني فيجازيكم عليه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬3) » . فهذا النذر نذر باطل، وشرك بالله عز وجل، فضلا عن أن النذر لأحد الأئمة الأموات نذر باطل وشرك بالله.
فالنذر لا يجوز إلا لله وحده لأنه عبادة، فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كلها لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال
¬__________
(¬1) نشر في جريدة عكاظ العدد 11931 في 11 1 / 1420هـ.
(¬2) سورة البقرة الآية 270
(¬3) أخرجه البخاري برقم 6206، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك.