الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 29 - ص: 98)

72 - حكم أخذ الجنب
من شعره وأظفاره قبل أن يغتسل
س: هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره أو أظفاره؟ (¬1)
ج: لا بأس إذا كان ليس محرما، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر.
¬__________
(¬1) من أسئلة حج عام 1415 هـ، الشريط رقم 496.