الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 10 - ص: 47)

ختان البنت سنة (¬1)
س: سؤال من: ر. ن - من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟
ج: بسم الله، والحمد لله:
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط (¬2) » متفق على صحته.
وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
¬__________
(¬1) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 2861415هـ.
(¬2) صحيح البخاري اللباس (5891) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .