الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 13 - ص: 40)

فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم (¬1) » وهذا القول هو الصواب لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب، والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما يراد بذلك النهي عن الصلاة التي لا سبب لها خاص، أما ذوات الأسباب فهي غير داخلة في النهي، مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (¬2) » ، ومثل تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬3) » ، وهذا يعم أوقات النهي وغيرها، ومثل سنة الوضوء، فإنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1040) ، سنن النسائي الكسوف (1491) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .
(¬2) رواه الترمذي في (كتاب الحج) برقم (868) ، والنسائي في (كتاب المناسك) باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر برقم (2924) ، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت برقم (1254) ، والبيهقي في السنن الكبرى (
(¬3) رواه البخاري في (الجمعة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحية المسجد برقم (714) .