الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 13 - ص: 137)

إمام المسجد أولى
بالصلاة على الميت من وليه
س: هل يصلي على الميت وليه أو الإمام الراتب؟ (¬1)
ج: يصلي عليه في المسجد الإمام الراتب.
س: إذا كان قد وصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين، فهل هذا الشخص أولى من الإمام الراتب؟
ج: إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه (¬2) » ، وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده.
¬__________
(¬1) هذا السؤال وثمانية بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
(¬2) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (673) .