الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 16 - ص: 377)

أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه
س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ (¬1) .
ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (¬2) » . فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (الرياض) العدد (10910) وتاريخ 12 1 1419هـ.
(¬2) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .