فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 16)
ولو رميت من فوقها أجزأ عند الأصحاب مثل رمي الناس اليوم (¬1) (تقرير)
(1318 ـ قوله: ولا يرمي بها ثانياً)
تصير مستعملة عند الأصحاب.
وهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، لكن بكل حال إذا علم أنهاحصاته أو حصاة غيره رمى بها الأولى أن لا يرمي بها: أولا خروجاً من الخلاف، وأحوط، واهتماماً بالعبادة. (تقرير)
(1319 ـ قوله: ويندب أن يستقبل القبلة عند جمرة العقبة. هذا معنى كونه من أسفلها. لكن الصحيح أن الذي يندب أن تستقبل هي في جميع رميها، وكما في حديث ابن مسعود ` جعل البيت عن يساره ` (¬2) ... (تقرير)
(1320 ـ قوله: ويرمى بعد طلوع الشمس ندباً)
ويجزئ بعد نصف الليل، إلا أن المسألة هذه فيها خلاف. أما الضعفة فهو ندب في حقهم إن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وإن رموا قبل ذلك جاز، ولهذا في الحديث `أمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس` (¬3) ولو صح لكان الضعفة كغيرهم.
الحاصل إن وقتها المستقر بعد طلوع الشمس، والضعفة ظاهر، وغيرهم بالقياس عليهم على قول، والقول الآخر لا يجزي غيرهم إلا بعد طلوع الشمس (¬4)
¬_________
(¬1) وتقدمت فتوى مبسوطة في ذلك في حكم دائرة المرمى.. برقم 1260/1 في 2/7/1383هـ.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) أخرجه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.
(¬4) وتقدم
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة