فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 17)
(1321 ـ تقديم ذبح هدي التمتع على يوم النحر لا يجوز ولا يجزي)
سؤالان
الأول: ما وقولكم في تقديم ذبح هدي المتعة قبل يوم النحر: هل في ذلك برهان من السنة صحيح صريح، أم لا؟ .
الثاني: ما قولكم في هذه الأفدية التي تفرقها الحكومة على بعض الحجاج، وما يحصل فيها من التلاعب والكذب وتجرثم الحرام: هل الذي ينبغي استمرارها والحال ما ذكرنا، أم لا؟ .
الجواب: عن السؤال الأول: ـ الحمد لله. ليس مع من يجوز تقديم ذبح دم المتعة على يوم النحر حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة المعلومة المتفيضة دلت على أن زمن ذبح هدي التمتع والقران هو يوم النحر فما بعده من الأيام التابعة له.
نعم جاء في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` فأمرنا إذا حللنا أننُهدي ويجتمع النفرُ منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث` (¬1) فزعم بعض الناس أن فيه دلالة على جواز تقديم ذبح دم التمتع على يوم النحر. ولا دلالة صريحة في هذا الحديث على ذلك، وأكثر ما في الحديث احتماله ذلك، ولا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل.
¬_________
(¬1) انظر صحيح مسلم جـ 4ص88.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة