فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 156)
الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج (¬1) .
(ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص)
(1416 ـ قوله: ويسن حلقه بعده)
على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن ` مسألة النسك` أهم من ` مسألة الأضحية` على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. ... (تقرير)
(1417 ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟)
ج ـ لا. ما ينبغي. ... (تقرير)
(فصل ـ في العقيقة)
(1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده)
` السؤال الثاني ` رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟
والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في ` مصنفه` بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: `سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده
¬_________
(¬1) تقدم أول هذه الفتوى في طواف الإفاضة.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة