فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 6 - ص: 157)
فليفعل: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة` وهذا الاستحباب من حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه، فلا تستحب في حق المولود من غيره.
(ص ـ ف 3026 ـ 1 في 30/7/1387هـ)
(1419 ـ اشترى عقيقة وعند وصوله إلى بيته وجد فيه ضيوفاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد بن عودة البلوي ... سلمه الله
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن سبع مسائل:
` أولها ` شخص رزق مولوداً فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفاً فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة. وتسأل: هل تجزي تميمة على هذه الحال؟
والجواب: ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظاراً لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة. وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئاً صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها.
(ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/4/1387هـ)
(1420 ـ عن الغلام شاتان وتجزى واحدة)
` ثالثاً ` عن العقيقة ـ المعروفة عند أهل انجد بالتميمة ـ فهي سنة في حق الأب، لحديث ` كل غلام مرتهن بعقيقته ` رواه أحمد وغيره.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة