فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 29)
الحاجة فهذا ليس مستعملاً شيئاً من ملكه غير ماصورة المحتاج مصت الماء، فهذا لا يؤخذ منه لا قليل ولا كثير.
والمسألة التي نبه عليها ابن القيم له أن يأخذ أجرة بسيطة أجرة المثل، وربما اليسير يغتفره، تسميحاً للخواطر.
المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذا كان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم.
المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذاكان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم فيها، وحديث ` لا ضرر ولا ضرار` (¬1) ملكه ألزم، ولكن هنا شيء آخر وهو الجميل، ثم يتأكد إذا كان أروى حراثته. (تقرير 1380) .
(النفط والملح)
قوله: وكذا معدن جار: كالنفط والملح.
النفط هو القطران، ويدخل فيه الغاز، وتدخل فيه هذه الأزيات الجديدة لو نبعث من نفسها أو لو استنبعها فعمل عملاً حتى حصل ما كان جامداً فيملك. وإن كان ليس بجامد ففيه كلام آخر.
لكن الملح لو لم يكن جاري فإنه مثل ما تقدم، فإنه ليس مشتركاً إذ هو ينفذ، بخلاف معادن الملح التي (¬2) (تقرير)
(1549 ـ قوله لكن لا يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير اذنه)
وفيه قول آخر أنه يجوز ولا حاجة للإذن.
¬_________
(¬1)
(¬2) تستخلف , ويأتي في احياء الموات.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة