فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 7 - ص: 30)
ولعله فيه تفصيل: فإذا كان يدمر عليه شيئاً أو يخشى شر وشحناء فإن ذلك يراعى، لا ينبغي لإنسان أن يدخل أرض الغير لأجل هذا القول، وذلك الغير معلوم أنه شديد وشحيح وسيء المعاملة، وكم قتل إنسان من أجل دخوله في أرض الغير، والسيول وكم قتل عند هذه الأمور.
والأولى ما تقدم وهو أن له الدخول ولكن يراعي الأحوال، إن كان سيضر بخضرته أو حراثته أو يخشى شيء فلا يدخل، ونحو هذا. (تقرير 80هـ)
(1550 ـ بيع الورقة، والراتب، والطرشة)
يجرى من كثير من الناس التعامل بالحرام وكسب أموال الناس بالباطل من ذلك بيع الورقة (¬1) حرام وربا فضل ونسيئه. وأيضاً ما يدري يعطى أم لا؟ وهل يوفى أو ينقص؟
ومن ذلك بيع الراتب.
ومن ذلك أن يقول للجمال: أنا أبا اشتري طراشك (¬2) بثلاثين ـ مثلاً ـ على ما هي عليه.
ومن ذلك بيع الدولار حوالة، بل هو ربا، فالدولار عندهم يأخذ به الذي يبغى تمر قهوة سكر. إلخ (¬3) فكل هذه بيوع محرمة.
(من نصيحة شفهية سمعتها منه في مسجده)
¬_________
(¬1) كان يكتب له على بيت المال دراهم أو أطعمة فيبيع الورقة قبل استلامه ما كتب له فيها.
(¬2) الطرشه ما يربحه التاجر في سفرة معينة.
(¬3) ويأتي في هذا المعنى فتاوي في (الربا والصرف)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة