فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 33)
(الثاني) : من المقصود بقوله تعالى: {أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} (¬1) ؟
والجواب: أما المراد بقوله: (أو نسائهن) فقد اختلف فيه المفسرون على قولين:
الأول: أن المراد بالنساء المسلمات، ويدخل في هذه الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فلذلك قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانههن} وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل لمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر في تفسيرهما من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس (أو نسائهن) قال: هن المسلمات لا تبدين ليهودية أو نصرانية- وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله.
وروى سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في سننه عن مجاهد، قال، لا تضع المرأة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة، ولا تقبلها، لأن الله تعالى يقول (أو نسائهن) فلسن من نسائهن. وروى سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وابن المنذر في تفسيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كتب إلى عبده: اما بعد: فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
الثاني: أنه عام في نساء المسلمين وغيرهم، وهذا قول
¬_________
(¬1) سورة النور - آية 31.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة