فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 34)
ابن العربي المالكي، وبناه على اللفظ عام، وأن الضمير إنما جاء للاتباع فقط. والقوال الأول أرجح، لما سبق من الأدلة على ذلك. وأما قوله: (أو ما ملكت أيمانهن) فظاهر الآية إنها تشمل العبيد والإماء من كان مسلماً ومن كان كتابياً، يدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من ذلك قال: إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك.
وبهذا القول قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من أهل العلم وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
وأما قوله: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) فاختلف المفسرون في ذلك على سبعة أقوال، وهو من باب اختلاف التنوع فإن هذه الأقوال تجتمع في أن المقصود من لافهم له ولا همة ينتبه بها إلى النساء كالعينين والشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك.
والسؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} (¬1) .
الجواب: ما روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هو ان تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، وتكون على رجليها خلالخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل
¬_________
(¬1) سورة النور - آية 31.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة