فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 105)
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال لأن لكل قضية ملابساتها الخاصة فإذا لم يكن هناك مفسدة وكان الخاطب مستعجلاً لا يمكنه الانتظار لمراجعة الأب ويخشون من فواته وربما أنهم لا يجدون مثله وكانت المرأة محتاجة للزواج نفي مثل هذه الحال يسوغ للحاكم أن يجتهد ويجبز عقد النكاح إذا تولاه الولي الأبعد، فينبغي أن يجدد عقد النكاح من قبل الولي الأقرب.
(ص-ف 1311-1 في 6-5-1386هـ) (¬1)
زوجها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد، وإذا أريد تصحيح مثل هذا النكاح
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح ابن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايده حضروا لدينا وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح، فأفتيتهم بأنه إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة وكانت معروفة بالصدق والديانة ولا لها مقصد من شهادتها غير الخير وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن الرضاع يثبت شرعاً.
كما أفتيتهم بأن المرأة إذا كوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيها بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً
¬_________
(¬1) المسألة الثانية: فيمن اعترف أنه نكحها شغاراً. (الثالثة) : تأتي في الأشهاد على عقد النكاح.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة