فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 106)
جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف 1313 في 10-11-1381هـ)
زوجها ابن عمها مع وجود أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8-7-83هـ الذي تستفتي به عن بنت عمكم الذي عقد نكاحها أخوك ابن عمها مع وجود أخيها الشقيق البالغ من العمر خمسة عشر سنة أو سنتة عشر سنة والذي عارض في إجراء عقد نكاحها ولم يرض به، لأن العاقد ليس عنده وكالة منه ولا من أبيها. إلخ..؟
والجواب: الحمد الله. إذا كان أخوها الشقيق قد بلغ خمسة عشر سنة وكان رشيداً يعرف الكفؤ ومصالح النكاح وكان حاضراً في البلد فهذا وليها، ويعتبر نكاحها هذا فاسداً لعدم الولي، ويتعين أن يفرق بينهما إن كان قد دخل بها وإلا فلا يمكن من الدخول إلا بعقد جديد من أخيها إذا كانت قد اجتمعت فيه الشروط المذكورة، وإن كان ابن عمها على تجديد العقد برضى الجميع حصل المقصود وزال المحذور.
(ص-ف1361-1 في 16-7-1383هـ)
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة