فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 308)
ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين ووهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها ففعل) .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق أو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة واحدة) وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ (أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه عليه، فأرسل إليه وقال: خذ الذي لك عليها وخل سبيلها. قال: نعم) وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال لي عطاء: (أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك. قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة من
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة