فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 10 - ص: 309)
مالك فلا. ولكن حديقته. فقالت نعم. فقضى بذلك على الزوج.
وفي في (الفروع) في أول (باب الخلع) ما نصه: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحي الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء كما حكى ذلك في (الإنصاف) أيضاً.
يضاق إلى ذلك مسألة الخلاف المشهور في العقم هل هو عيب يوجب الفسخ، وكلام العلماء معروف في هذا على فرض وجوده. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق 776-3-1 في 16-2-1387هـ)
(باب الخلع)
الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلاً
قوله: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كتابته وقصده طلاق بائن.
هذا المشهور من المذهب.
وأما القول الآخر وهو المشهور عن ابن عباس فهو فسخ، وهو أرجح في النظر والدليل.
(تقرير)
إذا حكم به حاكم، أو كانا لا يعرفان الفرق بين الخلع والطلاق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة