فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 12 - ص: 41)
3669 - س: إذا وطئ نائمة أو سكرى يجب به الحد؟
ج: مفهوم قولهم ميتة أن الحية بجميع تفاصيلها يحد بها.
(تقرير)
3670 - تعزير ناكح شاه
وأما (السؤال الخامس) وهو الرجل الذي وجد ينكح شاة. إلخ؟
الجواب: الحمد لله. هذا من كبائر الذنوب وعظائم الجرائم، ويعزر فاعله ذلك تعزيراً بليغاً، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال في (الفروع) : نقله واختاره الأكثر، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي والثوري والنخعي والحكم ومالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وجدتموه ووقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) (¬1) فإنه يرويه عمرو بن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد، وقال الطحاوي هو ضعيف، ومذهب ابن عباس بن سعيد: سئل أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن عمرو وأما البهيمة فتقتل، ولا يجوز أن يؤكل لحمها، فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها وثبت إتيان البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه، وإن لم تكن ملكه فلا يجوز قتلها بإقراره، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل. انتهى. والله يحفظكم.
(ص/ف416 في 7/4/1377)
3671 - س: لم قالوا: تقتل البهيمة وهو لا يقتل؟
ج: هو يدرؤ عنه الحد بالشبهة، ولا يصل الخبر لقتله.
أما جنس قتل البهيمة فيصلح لأنه يعمل به في جنس هذه الأمور.
(تقرير)
¬_________
(¬1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة