فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 12 - ص: 42)
3672 - إتيان البهيمة رذالة ويعزر، والبهيمة ليس التلذذ في إتيانها مثل إتيان الجنس لجنسه فالجنس هو الذي تميل إليه النفس، أما البهائم فلا يرغي فيها إلا الذي نفسه حمارية أو بقرية.
(تقرير)
3673 - وقع على جارية أمه فأحبلها
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد القادر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل وقع على جارية أمه فأحبلها، وعند ظهور الحمل بالجارية قالت والدته: إن هذه الجارية لك، وبعد ذلك علمها أنه هو العامل. وتسأل عن صحة الهبة، وعن حكم الولد وعن سقوط الحد؟
والجواب: الحمد لله، أولاً: أما الهبة فغير صحيحة، لأنها لم تهبها له إلا بعد ما وقع الأمر للتحيل في إسقاط الحد عن ابنها وستر جريمته.
ثانياً: وأما الولد فهو ولد زنا تابع لأمه، ولا يتسبب إلى الوطئ، وتحجب منه بناته ونحوهن.
ثالثاً: وأما الحد فيجب حد الزنا على الزاني ولا يسقطه عنه كون الجاري ملكاً لأمه، اللهم إلا أن يكون جاهلاً يعتقد أنها مباحة له وكان مثله يجهل ذلك والله أعلم.
(ص/ف2587/1 في 13/9/1385)
3674 - س: الأمة المزوجة إذا وطئها هل يقام عليه الحد؟
ج: التعزير لا بد منه. وكونه يحد ليس ظاهراً لي.
(تقرير)
قوله: أو لولده فيها شرك.
ولكن يعزر، وذلك أن للوالد في ملك ولده شبهة ملك، لقوله: (أنت
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة