فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 69)
(1017 ـ قوله كتحلية المراكب)
ومثله الكراسي والمجالس ونحوها بل أولى ... (تقرير)
(1018 ـ يجوز للرجال لبس ساعة اليد ما لم تكن مذهبة) :
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأستاذ عبد الغني الفقيه ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فقد وصلنا خطابك الذي تقول فيه: أرفع لسماحتكم أنه قد كثر القيل والقال بين بعض الزملاء في مسألة لبس الساعة في اليد، فقائل بتحريم لبسها لأنه تشبه بالنساء حيث أن موضع الزينة في أيديهن. وقائل بكراهتها للغرض نفسه، وقائل بإباحة لبسها في اليد وأنها لم تكن في شيء من التشبه، وأن الناس يلبسونها في أيديهم، وأنها لت تصنع إلا لهذا الغرض. نرجو التكرم بإفتائنا في هذه المسألة.
والجواب: ـ الحمد لله. لابأس بلبس الساعة اليدوية، وليست من التشبه في شئ؛ مالم تكن مذهبه، لحديث على رضي الله عنه: ` نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر ` رواه مسلم. والسلام عليكم (¬1) .
(ص ـ ف 572 في 23 - 6 - 1378هـ)
س: ساعة الذهب للمرأة؟
¬_________
(¬1) وتقدم ما يتعلق بالتشبه بالنساء في ستر العورة في (باب شروط الصلاة.) ويأتي أيضاً ما يتعلق بالساعة قريباً
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة