فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 70)
جـ: - ليست من الحلي، لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار فربما لكونها مكان السوار، ولعلها إذا ساوت السوار في الزنة لابأس بها.
(تقرير)
(1019 ـ الخناجر الذهبية، وأسنان الذهب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن عبد الرحمن التويجري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فجواباً على الاستفتاء الموجه منكم بتاريخ 6 ـ 8 ـ 1375هـ المتضمن السؤال عن مايأتي: -
1 - هل يجوز لبس الخناجر الذهبية؟
2 - هل يجوز أن يركب أحد من الناس أسناناً من الذهب الخالص إضطراراً كان أو زينة؟
الجواب: الحمد لله. لا يجوز ليس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحه، وكذلك اتخاذ السن من الذهب سواء لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط، هكذا صرح علماؤنا رحمهم الله لم يذكروا فيما يتعلق بالأسنان إلا الربط فقط. ولا ريب أن الأصل في لبس الذكر الذهب هو التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير ` هذان حرام على ذكور أمتي (¬1) جل لإناثهم `
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود والنسائي وللنسائي والترمذي ` حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لأناثهم `.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة