فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 75)
يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين ` قال العلماء: المخنث من يشبه النساء في حركاته وكلماته. وقال المنذري: المخنث بفتح النون وكسرها من فيه انخناث وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء، لا الذي يفعل الفاحشة الكبرى. وقال في ` الفتح ` قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء وبالعكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي. فأما هيئة اللباس فمختلف باختلاف عادة كل بلد قرب قوم لايفترق زي نسائهم عن رجالهم في اللبس؛ لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن يتعمد ذلك. وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكليف تركه والإدمان على ذلك بالتدرج. فإن لم يفعل وتمادى دخل في الذم ولاسيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به. وأخذه واضح من لفظ `المتشبهين ` أهـ.
وعلل بعض العلماء تحريم لبس الحرير على الرجال لما يورثه بملامته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة؛ فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث؛ ولهذا لا تجد من يلبسه في الأكثر إلا ويظهر على شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة مالايخفى حتى ولو كان من أشهم الناس وأكبرهم لحولية ورجولة فلابد أن ينقصه الحرير منها وإن لم يذهبها مرة. ولهذا كان أصح القولين أنه يحرم على الولي إلباسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنث، فلبس الحرير يليق بالنساء، فإن من طبعهن اللين والنعومة والتحلي. قال الله سبحانه: (أومن ينشأ في الحلية وهو
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة