فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 76)
في الخصام غير مبين) (¬1) ويروي: تمعددوا، وأخشوشنوا. لأن الرجال من طبعهم الخشونة والشهامة والرجولية، وهذا الذي ينبغي ويليق به ويتناسب مع أخلاقه. وعن فضالة بن عبيد قال: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه ويأمرنا أن نحتفي أحياناً ` رواه أبو داود.
وفيما تقدم أعظم دليل على تحريم التخنث، وأنه من كبير الذنوب، وفيها أعظم تنفير منه ومن رسائله وأسبابه، وذلك لعظم ضرره؛ إذ هو يفقد الإنسان نفسه ومعنويته وأخلاقه، فهو من أعظم الأمراض، فلعظم ضرره صرحت الأحاديث بلعن المخنثين والأمر بنفيهم وإبعادهم، تفادياً من سريان مرضهم. إذ هم خطر على المجتمع الإنساني.
وأما ` البرنيطة ` فلا يجوز لبسها لأنها من ألبسة الكفار وزيهم الخاص، ففي لبسها تشبه بهم. والتشبه بالكفار محرم، والأدلة على ذلك كثيرة منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` ومن تشبه بقوم فهو منهم ` قال الإمام أحمد: إسناده جيد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: فأقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين بهم، كما قال سبحانه وتعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (¬2) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ` جزوا الشوارب وأرخوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس ` رواه مسلم.
¬_________
(¬1) سورة الزخرف آية - 18.
(¬2) سورة المائدة آية - 3.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة