فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 103)
إلا بعدما ملكه بمدة، والأصل عدم وجوبها فيه، وهذه النية لا تقوي على رفع الأصل. لكن هذا المال الذي قبضه تجب فيه الزكاة بعد تمام الحول من وقت استحقاقه.
(ص ـ ف 3026 - 1 وتاريخ 30 - 7 ـ 87هـ)
(1037 ـ تقوم العقارات عند الحول ولو هبطت قيمتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد المحسن أباتمي.... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استفهامك عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي، وأن الأراضي قد هبطت أقيامها هبوطاً ملموساً، وأنكم لا تعرفون لها قدراً من الأقيام يعتمد عليه إلى آخر ماذكرت.
والجواب: الحمد لله. أن هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة، تقوم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها. وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر؛ وذلك لكل سنة، وفي كل حول تقوم تقويماً جديداً بسعر يومها. وقولك: إنه لايعرف لها قدر من القيمة يعتمد عليه، غير ظاهر، لأنه ما من عين من عقار ونحوه إلا ولها قيمتها قلت أو كثرت. ويكفي (¬1) بغلبة الظن في تقدير ذلك.
¬_________
(¬1) لعله: ويكتفي.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة