فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(ج: 4 - ص: 104)
أما استفهامك عن زكاة التحاويل التي تحملونها من رؤساء شركات الأراضي على ناس مشترين ويدعون الإفلاس هل يلزمكم زكاة هذه التحاويل، أولا؟
والجواب: اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الدين على غير مليء، وذكروا في ذلك جملة أقوال أقربها للصواب أن مالا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمجحود لا زكاة فيه؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. وإذا قبضه زكاة لسنة واحدة، والقول بإخراج زكاته لسنة رواية المذهب، وهو قول مالك وعمر بن عبد العزيز، وإليه ميل جدنا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ قدس الله روحه ـ وقد أفتى به، وبالله التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص ـ ف 1352 وتاريخ 1 - 9 - 1380هـ)
(1038 - تجزئ زكاة العروض عرضاً إذا كان انفع للفقير)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله مريع سعيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لاتنفعه.
- مقدمة
- الجزء الأول العقائد وفيها خمسة أقسام
- الجزء الثاني أصول الفقه ـ الطهارة ـ الصلاة
- الجزء الثالث الجمعة ـ الجنائز
- الجزء الرابع الزكاة ـ الصيام
- الجزء الخامس الحج
- الجزء السادس بقية الحج ـ الأمر بالمعروف ـ الجهاد
- الجزء السابع البيع
- الجزء الثامن الحجر ـ إحياء الموات
- الجزء التاسع الجعالة ـ العتق
- الجزء العاشر النكاح
- الجزء الحادي عشر الطلاق ـ الديات
- الجزء الثاني عشر الحدود ـ القضاء
- الجزء الثالث عشر القسمة ـ معارف متنوعة