الفقه

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ




فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(ج: 4 - ص: 105)

والجواب: الحمد لله. الأصح من أقوال العلماء جواز مثل هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وغيره، والله أعلم (¬1) .
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3703 - 1 في 25 - 9 - 1387هـ)
(1039ـ هل تدفع زكاة الأجرة بعد المؤونة)
س: هل تدفع زكاة الأجرة المقبوضة بعد المؤونة: كبعد ما يأخذ السائق أجرته، وعلف الدابة، ونحو ذلك؟
جـ: - هذا مبني على ` مسألة `: ولازكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، والخلاف في: هل تدفع زكاة الزرع بعدما تحسب مؤوناته وكلفه تدجفع إذا برد (¬2) أولاً؟ ... (تقرير)
(1040 ـ الدور التي تبني للتأجير) :
` المسألة السابعة ` الدور التي تبني للتأجير بمبلغ ضخم: فهل عليها زكاة؟ أو تكون الزكاة من ريعها؟
والجواب: لازكاة عليها، وإنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليها الحول (ص ـ ف 3546 في 14 - 11 - 1388هـ)
(1041 ـ عنده سيارة يتكسب عليا) :
` المسألة السادسة `: رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟
والجواب: لازكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة.
وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.
(ص ـ ف 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)
¬_________
(¬1) أنظر جـ 25 ص 82، 83، 95، وتقدم في (باب زكاة الحبوب والثمار) بعض ما يتعلق باخراج زكاة العروض عرضاً.
(¬2) انتهت جميع كلفة.