الفقه

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ




فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

(ج: 4 - ص: 106)

(1042 _ سيارات النقل لا زكاة فيها) :
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: _
فقد وصلتنا برقيتكم رقم 6705 وتاريخ 5 - 4 - 81هـ المشفوعة بصورة من برقية سمو وزير الداخلية برقم 2896 في 3 - 4 - 81هـ بصدد أصحاب سيارات النقل المطالبين بدفع زكاتها.
ونفيدكم بأنه سبق أن صدر منا فتوى بهذا الشأن إلى مدير ميناء حقل حمد الصالح الغرير، ذكرنا له فيها أن السيارة إذا اشتراها صاحبها بقصد التكسب عليها لازكاة فيها، ولانزال على فتوانا السابقة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (¬1) .
(ص ـ ف 483 وتاريخ 28 - 4 - 1381هـ)
(1043 - لا زكاة في عين البواخر، والفنادق، والمكائن، والآلات، والدور، والمراكب)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم 10689 وتاريخ 5 -5 - 1375هـ بخصوص ما رفعه لكم مدير عام مصلحة الدخل والزكاة من أن بعض التجار تخلفوا عن تأدية الزكاة الشرعية بحجة
¬_________
(¬1) الفتوى المشار إليها برقم 87 في 1 - 2 - 77، ونصها وبعد: فالجواب على اسئلتكم كما يلي: أولا ظاهر السؤال عن السيارة أنها اشتريت لقصد التكسب عليها وعلى هذا فلا زكاة فيها. أهـ.