مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
(ج: 25 - ص: 396)
بعينه، شهدنا له بأنه شهيد، تصديقًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإتباعًا له في ذلك.
القسم الثاني: أن يشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشَّهادة على وجه العموم، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبى هريرة- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: `ما تَعدُّون الشهيد فيكم! ` قالوا: يا رسول الله من قُتل في سبيل الله فهو شهيدٌ. قال: `إن شهداء أمتي إذن لقليلٌ` قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: `من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مَات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيدٌ`. (1)
وهذا القسم لا يجوز أن نُطبِّقه على شخص بعينه، وإنَّما نقول: من اتصف بكذا وكذا فهو شهيد، ولا نخص بذلك رجلاً بعينه؛ لأنَّ الشهادة بالوصف غير الشهادة بالعين.
وقد ترجم البخاري- رحمه الله- لهذه المسألة في `صحيحه `: فقال: باب (لا يقال فلان شهيد) ، واستدل له بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: `الله أَعلمُ بمن يُجاهِدُ في سبيله `. (2) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: `الله أعلم بمن يُكْلَمُ
__________
(1) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، برقم (1915) .
(2) رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، برقم (2787) .