الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 25 - ص: 445)

وذكر صاحب الفتح عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال:` إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله قد أوقر راحلته- يعنى: قد غل في سبيل الله من المغانم، فلا تقولوا ذلك
ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد` (1) .
وصدق- رضي الله عنه- فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم، فيقال: `من قتل في سبيل الله فهو شهيد`. وما أشبه ذلك من الكلمات العامة، أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم فقال ` اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ` (2) . وإذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد معين بالجنة إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد؛ لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة.
س 89: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله- قال - صلى الله عليه وسلم -: `يغفر الله
__________
(1) رواه النسائي، كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، برقم (3349) ، وأحمد في مسنده (41) .
(2) رواه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً، برقم (3675) .