الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 14 - ص: 336)

907 سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عندما جاءه رجل – يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: `خمس صلوات في اليوم والليلة` فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وصيام رمضان. قل: هل علي غيره؟ قالك لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: `أفلح إن صدق` (¬1) . وبين ما ورد من الأمر ببعض النوافل مثل تحية المسجد وغير ذلك والأمر يقتضي الوجوب؟ جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: نقول: إن النوافل لا يأثم تاركها بتركها أبداً. ولهذا قال الرجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ذكر له الصلوات الخمس: هل علي غيرها. قال: `لا، إلا أن تطوع`، فلا شيء من النوافل يكون واجباً أبداً؛ لا تحية المسجد ولا غيرها.
وإن كان بعض العلماء يقول بوجوب تحية المسجد. وكذلك بوجوب صلاة الكسوف. ومن العلماء من قال: إن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. لكن ليس هناك شيء من الصلوات غير الخمس يكون واجباً. اللهم إلا بسبب؛
¬__________
(¬1) متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله، رواه البخاري في الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام ح (46) ، ومسلم في الإيمان باب: بيان الصلوات ح8 (11) .