الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 15 - ص: 197)

قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال.

وعلى هذا فقوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (3) أو لفرد خلف الصف هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف, ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة, عند التعذر يسقط بتعذره, لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) تدل على أنه لا واجب مع العجز, وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله فإن الداخل يصف وحده في هذه الحال صحيحة.

* * *