الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 15 - ص: 201)

أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا في النفل وهو المشهور من المذهب ,وقيل: يصح في النفل دون الفرض.

كذلك سؤالك عمن لم يجد من يصافه, ولا تيسر أحد يجذبه فهل تصح صلاته؟

فالجواب: نعم, تصح صلاته؛ لأنه معذور, والواجب يسقط بالعذر وهذا هو القول المتوسط الذي تؤيده الأدلة.

والقول الثاني: تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر أو لغير عذر.

والقول الثالث: لا تصح لا لعذر ولا لغير عذر إذا صلى ركعة فأكثر.

هذا ما لزم , شرفونا بما يلزم, والسلام عليكم ورحمة وبركاته. 24/2/1387هـ.

* * *