الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 23 - ص: 285)

س1356: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا رمى الحاج الجمار ثم بقي واحدة لا يدري من أيها كان النقص فما الحكم؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إن غلب على ظنه أنها من إحدى الجمرات عمل بغالب ظنه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن جعلها من الأولى ورمى ما بعدها لمراعاة الترتيب.
س1357: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الصحابة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - رميت بعدما أمسيت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - `افعل ولا حرج` والمساء في اللغة يطلق على ما بعد الزوال إلى ظلام الليل فكيف نجيز الرمي في الليل إلى طلوع الفجر؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: لأن قوله `رميت بعدما أمسيت` قضية عين يسال عنها، وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والأصل بقاء الوقت كما قلنا في
الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر. وهل قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يرمين أحد بعد المساء، وهذا الرجل سأل عن قضية وقعت له بعدما أمسى فقال: `لا حرج` (1) فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار، ماذا لم تختص بالنهار فالليل كله وقت.
س1358: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الذي يرمي زيادة عن سبع جمرات خوفاً من أن بعضها لم يسقط في الحوض؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: لا بأس إذا شك الإنسان هل رمى
__________
(1) تقدم ص 85.