مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين
(ج: 23 - ص: 367)
الطويل (1) ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليعلى بن أمية: `اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك` (2) .
فليكن الأصل تساوي النسكين، الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الحج به، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولأن الطواف أحوط وأبرأ للذمة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: `من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ` (3) . والقائلون بعدم وجوب طواف الوداع لا ينكرون أنه مشروع، وأن الإنسان يثاب ويؤجر عليه.
س1444: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف.
س1445: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أدى الإنسان العمرة هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟
فأجاب- رحمه الله- بقوله: إذا أدى الإنسان العمرة ولما طاف
__________
(1) تقدم ص 363.
(2) تقدم ص 364.
(3) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (رقم 52) ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (رقم 1599) .