الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 24 - ص: 205)

عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقولون للحاج أنت حاج.
س 1853: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة استعمال ما يؤخر الحيض إن خافت أن يأتيها في وقت الحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب إذا قال الطبيب إنه لا يضر فلا حرج عليها.
س 1854: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحائض ما الذي عليها إذا لم تؤد طواف الوداع؟
الشيخ: متى جاءها الحيض؟
السائل: أثناء نزولها من عرفات أو بعد نزولها من عرفات.
الشيخ: هل طافت طواف الحج طواف الإفاضة قبل الحيض؟
السائل: نعم طافت وسعت قبل الحيض يوم العيد.
الشيخ: إذا طافت وسعت يوم العيد قبل الحيض وبعد ذلك جاءها الحيض فليس عليها وداع.
س 1855: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة.
فأجاب فضيلته بقوله: النزيف لا يمنع أن تطوف ولو كان عليها، أما في الحيض فلا تطوف.
السائل: وهل حجتها جائزة؟