الفقه

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين




مجموع فتاوى ورسائل العثيمين

(ج: 24 - ص: 424)

أدائه؛ لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت، ولم تقم قرينة على أنها للتراخي فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: `تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ` رواه أحمد، وفي سنده ضعف (1) .
لكن القول بالفورية له أدلَّة عامَّة تؤيد هذا الحديث.
من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟
يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقَّتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي خمسة:
أحدها: ذو الحليفة، ويسمى (أبيار على) لأهل المدينة، ومَن مرَّ بها من غيرهم.
الثاني: الجحفة، وهي قرية قديمة خربت، فجعل الناس بدلها (رابغاَّ) لأهل الشام، ومن مرَّ بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها.
الثالث: يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة، ويسمى (السعدية) لأهل اليمن ومن مَرَّ به من غيرهم.
الرابع: قرن المنازل،، ويسمى (السيل) لأهل نجد، ومن مَرَّ به من غيرهم.
الخامس: ذات عرق، ويسمى (الضريبة) لأهل العراق، ومن مَرَّ بها من غيرهم.
فمَن مرَّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم.
__________
(1) رواه الإمام أحمد (1/313) .