الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 20 - ص: 119)

72 - باب من يرث الربع
أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث.