الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 9 - ص: 408)

يجوز لساعي البريد أخذ المساعدة (¬1)
س: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟
ج: لا أعلم حرجا في ذلك؛ لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه (¬2) » الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة (¬3) » . رواه البخاري في الصحيح.
ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن.
وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.
(¬2) رواه النسائي في الزكاة برقم 2520، وأبو داود في الزكاة برقم 1424 واللفظ له، وأحمد في مسند المكثرين برقم 5110.
(¬3) رواه البخاري في الأدب برقم 5562، ومسلم في الزكاة برقم 1673، واللفظ متفق عليه، والترمذي في البر والصلة برقم 1893