الفقه

مجموع الفتاوى لابن باز




مجموع الفتاوى لابن باز

(ج: 6 - ص: 397)

حكم لبس خاتم الذهب للرجال (¬1)
س: ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج؟
جـ: لا يجوز لبس الرجل للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى عن التختم بالذهب (¬2) » في الأحاديث الصحيحة، ولما «رأى خاتما من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده (¬3) » رواه مسلم في الصحيح، فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج.
¬__________
(¬1) نشرت بالمجلة العربية ضمن الإجابات في باب: فاسألوا أهل الذكر.
(¬2) صحيح مسلم اللباس والزينة (2078) ، سنن الترمذي اللباس (1737) ، سنن النسائي الزينة (5178) ، سنن ابن ماجه اللباس (3642) ، مسند أحمد بن حنبل (1/114) ، موطأ مالك النداء للصلاة (177) .
(¬3) صحيح مسلم اللباس والزينة (2090) .